السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الأضحية من شعائر الاسلام ومستحبة ، والشعيرة هو كل ما جعل علما على طاعة الله جل وعلا ، وهي جائزة حتى عن الميت بمعنى أن يضحي عنهم تبعاً للأحياء مثل أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته وينوي بهم الأحياء والأموات ، ( وهذا جائز) وأصل هذا تضحية النبي صلى الله عليه وسلّم عنه وعن أهل بيته وفيهم من قد مات من قبل .
والأضحية في الشرع هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى (يوم النحر وأيام التشريق) بسبب العيد تقرباً إلى الله عز وجل ، وهي سنة مؤكدة لقوله تعالى فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ،وقيل في تفسير الآية أن معناها صل لربك أي صلاة العيد وانحر ، يعني تذبح بعد صلاة العيد ، وقال جلوعلا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الاَْنْعَـامِ فَإِلَـهُكُمْ إِلَـهٌ وَحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ، وكذلك في قوله تعالى قُلْإِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى للَّهِ رَبِّ الْعَـلَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ، والنسك هو الذبح ، والبعض قالوا النسك يشمل كل العبادات ومنها الذبح ، وعلى هذا فهي تسن للمسلم ولا تصح من الكافر لانه يشترط فيها اخلاص النية لله جل وعلا
وكذلك عندنا من السنة حديث أنس رضي الله عنه قال أنه ضحى النبي صلى الله عليه وسلّم بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما ، الأملح هو ما فيه سواد وبياض وطبعا الاقرن هو ماله قرون
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : أقام النبي صلى الله عليه وسلّم بالمدينة عشر سنين يضحي. حسنه الالباني
واختلف العلماء هل هي واجبة أم سنة مؤكدة والجمهور على أنها سنة مؤكدة وهو الصواب.
وأما حديث من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا، وهو أقوى حجة للقائلين بوجوب الأضحية على الموسر ، فقد اختلف العلماء في تصحيحه منهم من ضعفه ومنهم من صححه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، والشيخ الالباني حسنه مرفوعا والله أعلم ، وفي السعة واعتبار اليسر الذي يجعلها تسن اقوال كثير للعلماء ممكن اختارها في انه لو عنده ثمنها زائد عن حوائجه الضرورية في وقت العيد اذا تتحقق في حقه السعة
وفريق ممن أوجب الأضحية استثنى المسافر من هذا الوجوب وقالوا هي لابد أن تؤدى في وقت معين وتكون بمواصفات معينة وهذا قد يشق على المسافر ان يحملها معه ولا يضمن ان يجدها في وقتها أثناء سفره
ومن أقوى ما احتج به الجمهور للقول بالاستحباب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، هنا يظهر من الحديث رجوع الاضحية الى ارادة صاحبها ان شاء فعل وان شاء لم يفعل ، ورد القائلون بالوجوب ان كلمة اراد راجعة الى السعة اي من وجد سعة وسوف يضحي او انها كقول الله تعالى (لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ)
وهناك قول بأنه فرض كفاية ، وبعض العلماء منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما سُئل ، هل يقترض الفقير لكي يضحي فكان الجواب ، أنه لو كان لو وفاء يعني يظن انه سيسد قرضه بحيث ان له دخل مستمر وسيسد بجزء منه شهريا، فينبغي ان يقترض ليقوم بهذه الشعيرة ، وان لم يكن له وفاء فلا ينبغي له ذلك ولا يكلف الله نفسا الا وسعها
وكما بينا من شروطها الاسلام ولا تقبل من الكافر ، فهي كذلك تسن للبالغ العاقل، فالغير بالغ والغير عاقل لا يكلف بها ، ولكن يجوز اخذ الوصي من مال الصبي والمجنون الموسر للتضحية ، وعند أبي حنيفة يجب ذلك
ما تجوز الأضحية به:
تصح الأضحية بأن تكون من الإبل والبقر والغنم ومنه الماعز والضأن، لقول الله جل وعلا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الاَْنْعَـامِ، والأنعام لا تخرج عن هذه الأصناف الثلاثة، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم التضحية بغيرها
وتجزئ الشاة في الأضحية عن الواحد وأهل بيته لقول أبي أيوب كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويُطعِمون.
ويجوز التضحية بالبعير والبقرة الواحدة عن سبعة ، يعني سبعة بيوت يشتركون في بقرة أو جمل لحديث جابر بن عبد الله نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البُدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة
الشروط في الأضحية
أولا العمر : يشترط في الإبل أن تكون أكملت خمس سنين ، والبقر يكون قد أكمل سنتين ، الماعز يشترط ان يكون قد أكمل سنة فعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن . رواه مسلم
والمسنة من كل نوع هو ما ذكرنا في عمر كل نوع ، يعني كلمة مسنة تختلف في كل نوع ففي الابل خمس سنوات والبقر سنتين والماعز سنة واحدة تكون مسنة ، اذا الابل والبقر والماعز لا يجزئ منها الا الثني او المسنة وهو ما ذكرنا عمره لكل منها
أما الضأن هي التي يجزئ الجذعة من الضأن ما أتم ستة أشهر عند الحنفية والحنابلة ، وعند المالكية والشافعية ما أتم سنة . ، وغالب العلماء على انه يجزئ الجذعة من الضأن سواء وجدنا المسنة من باقي الانواع ام لا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني، ولثبوت أحاديث أخرى تدل على ذلك.
وهناك خلاف على عمر ما يطلق عليه جذعة من الضأن كم يكون عمره هل هو ستة أشهر أم هو سنة
والجذع في الحيوانا بتكون في عمر ليس لها سن تنبت أو سن تسقط وتعقبها أخرى
ويشترط فيها أن تكون سالمة من العيوب التي تسبب نقصانا في اللحم ، فلا تجزئ العجفاء ولا العرجاء ولا العوراء ولا المريضة لحديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء البَين عَوَرُها والمريضة البين مَرَضُها والعرجاء البين ظلعها والكسيرة التي لا تُنْقي قال فإني أكره أن يكون نقص في الأذن قال فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد ، وفي رواية (العجفاء التي لا تنقي) والعجفاء المهزولة و التي لا تنقي ، هي التي لا مخ لها في عظامها ; لهزالها ، والنقي : المخ
فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية ، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، مثل العمياء فهو اشد من العوراء او مقطوعة احدى اليدين أو الرجلين فهو اشد من العرج ، أو العاجزة عن المشي لعاهة
وهناك عيوب مختلف فيها هل هي تكره أم تجعل الاضحية غير مجزئة ؟
وأما عضباء القرن وهي مكسورة القرن أو أكثره وجمهور العلماء على جواز الأضحية بمكسورة القرن إن كان لا يدمي، فإن كان يدمي فقد كرهه مالك وكأنه جعله مرضا بينا، وقال أحمد: إن ذهب أكثر من نصف قرنها لم تجزه سواء دميت أم لا، وإن كان دون النصف أجزأه.
وأما عضباء الأذن اي مقطوعة الأذن بالكامل الجمهور على أنها لا تجزئ، قال على -رضي الله عنه- (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن) (رواه الترمذي وقال الألباني حسن صحيح) او مشقوقة الأذن طولا أو عرضا من الأمام أو الخلف أو ما كان في أذنها يقب أو قطع ، وقال بعض العلماء لا تجزئ مقطوعة القرن والاذن أكثر من الثلث أو من النصف
واما الجماء التي لا قرن لها من الأصل فهي مجزئة
وأما السكََّاء التي خلقت بلا أذنين، ذهب مالك والشافعي أنها إذا لم تكن لها أذن خلقة لم تجز، وإن كانت صغيرة الأذنين جازت، والصحيح أنها تجزئ ولا تكره، لكن غيرها أولى منها.
وكذلك مما كرهه العلماء للاضحية الهتماء التي سقط بعض أسنانها فتكره التضحية بها قياسا على عضباء القرن فإن كان بأصل الخلقة فلا تكره.
وكذلك يكره ما قطع ذكره قياسا على العضباء ، أما ما قطعت خصيتاه فلا تكره التضحية به لأن ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوءين خصيين
أما وقت الأضحية:
يبدأ وقتها من بعد صلاة العيد لمن صلاها ، من بعد طلوع الشمس في يوم الأضحى لما يتسع لركعتين وخطبتين لمن لم يصلها ، يعني أقام في مكان لا تقام فيه صلاة العيد لاي سبب من الاسباب مثلا ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله، وقوله صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء، ويستمر وقت الذبح الى غروب آخر أيام التشريق لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق ذبح، و يفضل ذبحها بعد الصلاة للحديث الذي ذكرنا ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا.
كيفية الذبح:
السنة في الذبح توجيه الذبيحة إلى القبلة ، وليس ذلك بلازم ، فلو ذبحها إلى جهة أخرى حلت الذبيحة ، لكن يكون تاركا للسنة .
عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي
وحديث حديث ابن عمر أن النبي صلى لله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين وفيه قال بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك
وعن أنس ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، أي جانب العنق
عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة هلمي المُدْية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه وذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم، اي تحدها بحجر ففعلت، وكان هذا فيه مواساة لغير القادر على الأضحية أن يدخل في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي الحديث دليل استحباب اضطجاع الغنم في الذبح ولا تذبح الغنم قائمة او باركة بل مضطجعة وهذا أرفق بها ، والعلماء على أن اضطجاعها يكون على الجانب الأيسر والذابح يضع رجله على جانب العنق ليكون أمكن له ، ويسمي ويكبر ويأتي بما ورد في الاحاديث التي ذكرنا
وقد باشر النبي صلى الله عليه وسلم التضحية بنفسه ولكن يجوز ان يوكل عنه في الذبح
والابل تنحر قائمة ، وتنحر لا تذبح ، يعني الغنم لها موضع ذبح ، والابل لها موضع نحر ، أما البقر فلها موضع ذبح وموضع نحر يعني يمكن تنحر ويمكن تذبح ، وان كان نحر البقر والغنم، أو ذبح الإبل فهو جائز عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، لأن المقصود فري الأوداج، وإنهار الدم ليطيب به اللحم، ولأن الكل موضع للتذكية.
محل النحر فهو الوهدة، وهي المكان المنخفض الذي بين العنق والصدر ، وجدت لكم بفيديو الذبح لان شرح الأمر بالصورة والفيديو ايسر كثيرا من الكتابة وكلام في أجسام الابل والبقر والغنم قد لا يفهمه الكثير منكم ، ولكن باختصار
أن المقطوع في الذبح أربعة أشياء هي: الحلقوم والمريء والعرقان اللذان بينهما، ويسميان بالودجين، فعند أبي حنيفة يكفي قطع أي ثلاثة منها، لأن المقصود إنزال الدم، وهو يحصل بذلك.
وعند الشافعية يكفي قطع الحلقوم والمريء، لأن الروح لا تبقى بقطعهما.
وعند مالك لابد من قطع الحلقوم والودجين، ولا يشترط عنده قطع المريء.
وعند أحمد يكفي قطع الحلقوم، فإن قطع المريء فهو أكمل، والأولى أن يقطع معهما الودجين خروجاً من الخلاف.
أما النحر، فإنه يكفي فيه طعن اللبة (الوهدة) التي بين الصدر والعنق، ولا يشترط قطع الأوداج.
وطبعا النحر أن السنة في الذبح إلقاء الذبيحة على جنبها الأيسر عند الجمهور، لورود السنة بذلك، قال النووي في شرح مسلم: وبهذا جاءت الأحاديث، وأجمع المسلمون عليه، واتفق العلماء وعمل المسلمين على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر، لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين، وإمساك رأسها باليسار.
أما السنة في الإبل، فهي أن تكون معقولة الرجل اليسرى، قائمة على بقية قوائمها الثلاث، لما روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليُسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها.
ويرى الأحناف أنه لا فرق في الأفضلية بين نحرها قائمة ونحرها باركة.
إذا ذبحت الذبيحة ثم خرج من بطنها جنين ميتاً، فأصح قول العلماء أن الجنين يحل أكله لأنه مذكي بذكاة أمه، وهو قول الجمهور خلافاً لأبي حنيفة ويؤيد هذا ما جاء عن أبي سعيد أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم وقال مسدد قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله قال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه
وذهب بعض أهل العلم انه ذا اشترى أضحية حامل ، وولدت قبل موعدها جنين ، فهو يذبح معها والاثنين عن سبعة يعني الأضحية إن ولدت قبل موعد ذبحها فحكم ولدها هو نفس حكمها
كيف نتصرف في الأضحية؟
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدخر لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ثم رخص صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال انما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا ، والمراد من الدافة من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة ، الذين كانوا بالمدينة
وليس هناك تحديد من أي في هذه الأمور بمقدار معين يقسم بين الاكل والصدقة والادخار ، لم يرد مقدار معين محدد في السنة لكل منها ، فاستحب بعض العلماء تقسيمها لنصفين ، لقول الله تعالى (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)
ويسن للمُضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي للأقارب والجيران والأصدقاء ويتصدق على الفقراء لقوله تعالى (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) واستحسن او استحب العلماء كذلك ان يقسمها أثلاثا ، ثلث لنفسه وثلث لأقربائه وثلث للفقراء ، ولكن دليل الكم هذا وتحديد ان لكل ثلث من السنة ليس صحيح
فله ان يأخذ مثلا هو أقل ويعطي أكثر للفقراء او لاقربائه
وقال صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فأمسكوا ما بدا لكم
ولكن الفقراء بأعداد كبيرة ولا أرى أن هناك فرصة للادخار في بلاد المسلمين نظرا لكثرة الفقر فيها والله أعلم.
ولا يجوز بيع شىءٍ من لحوم الأضاحي ولا جلدها ولا يجوز أن يأخذ الجزار شيئا منها كأجرة له أو تكون جزء من أجرته ، عن علي بن أبي طالب قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدْنه وأن أقسم جلالها وجلودها وأن لا أعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه
ومن أراد التضحية ، فهو يلزمه بعض الأحكام او المناهي التي ينتهي عنها اذا دخل شهر ذي الحجة يلتزم بها حتى يوم النحر وهي :
يحرم عليه ان يقص أو يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا حتى يضحي لحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره
وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية ، أي لعله كان في ضائقة مادية قبل ذلك فعلم انه لن يضحي هذا العام ، ثم جاءه مال أثناء العشر من ذي الحجة ، فنوى وقتها واشترى الأضحية اذا يمسك عن شعره وأظفاره ما تبقى له حتى ينحر ولا إثم عليه فيما مضر لأنه لم يكن ينوي الأيام التي مضت من ذي الحجة انه سيضحي اصلا
وهذا حكم خاص بمن يضحي ، أما من يضحى عنه فلا يتعلق به ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " وأراد أحدكم أن يضحي " ولم يقل أو يضحى عنه ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يضحي عن أهل بيته ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك ، وعلى هذا فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من الشعر والظفر والبشرة
وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئاً من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود، لانه قد خالف أمر الله وهو يضحي اصلا امتثالا لاوامر الله ولاقامة شعيرة دينية فكيف يعصي أمر لله فيها ، ولا كفارة عليه ولا فدية ولا يبطل الأضحية ولكنه عاصي وعليه ان يتوب ، ولا يمنعه ذلك عن الأضحية ، وإذا أخذ شيئاً من ذلك ناسياً أو جاهلاً ، أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه مثل يحتاج إلى قصه لمداواة جرح ونحوه ، ولا يجوز له القص او نتف ، فلا يمسه بأي وسيلة.
وهو في هذا فقط متشبه بالمحرم ولكنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم . وهو حكم عام لصاحب الأضحية رجل ام امرأة دون أهل البيت كلهم ، يعني لو امرأة اشترت أضحية فعليها الامساك عن قص الشعر والاظافر.